الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦١١
ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل.
أبعد من الاجل الذى اشترى إليه العبد أو الوليدة.
فإن ذلك لا ينبغى.
وإنما كره ذلك لان البائع كأنه باع منه مائة دينار له، إلى سنة قبل أن تحل.
بجارية وبعشرة دنانير نقدا.
أو إلى أجل أبعد من السنة.
فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل.
قال مالك، في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل.
ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذى باعها به إلى أبعد من ذلك الاجل.
الذى باعها إليه، إن ذلك لا يصلح.
وتفسيره ما كره من ذلك، أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل.
ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه.
يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر.
ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة.
أو إلى نصف سنة.
فصار، إن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا، إلى شهر، بستين دينار إلى سنة، أو إلى نصف سنة.
فهذا لا ينبغى.
٢ - حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال.
فماله للبائع.
إلا أن يشترطه المبتاع.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له.
نقدا كان أو دينا أو عرضا.
يعلم أو لا يعلم.
وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به، كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا.
وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة.
وإن كانت للعبد