الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٨٢
٢٠ - وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله (ص ٩ نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
قال مالك، في العبد يبتاع نفسه من سيده، على أنه يوالى من شاء: إن ذلك لا يجوز.
وإنما الولاء لمن أعتق ولو أن رجلا أذن لمولاه أو يوالى من شاء، ما جاز ذلك.
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الولاؤ لمن أعتق) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، وأن يأذن له أن يوالى من شاء، فتلك الهبة.
٢١ - حدثنى مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن، أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه.
ولذلك العبد بنون من امرأد حرة.
فلما أعتقه الزبير قال: هم موالى.
وقال موالى أمهم: بل هم موالينا.
فاختصموا إلى عثمان بن عفان.
فقضى عثمان للزبير بولائهم.
وحدثني مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة، لمن ولاؤهم ؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم، وهو عبد لم يعتق، فولاؤهم لموالى أمهم.
قال مالك: ومثل ذلك، ولد الملاعنة من الموالى.
ينسب إلى موالى أمه.
فيكونون هم مواليه.
إن مات ورثوه.
وإن جر جريرة عقلوا عنه.
فإن اعترف به أبوه ألحق به.
وصار