الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥١٧
٩ - وحدثني عن مالك، عن محمد بن أبى بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث.
قال مالك: الامر المجتع عليه عندنا، الذى لا اختلاف فيه، والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، في ولاية العصبة، أن الاخ للاب والام، أولى بالميراث من الاخ للاب.
والاخ للاب، أولى بالميراث من بنى الاخ للاب والام.
وبنوا الاخ للاب والام، أولى من بنى الاخ للاب.
وبنو الاخ للاب.
أولى من بنى ابن الاخ للاب والام.
وبنو ابن الاخ للاب، أولى من العم أخى الاب للاب والام والعم أخو الاب للاب والام، أولىمن العم أخى الاب للاب.
والعم أخو الأب للاب، أولى من بنى العم أخى الاب للاب والام.
وابن العمل للاب أولى من عم الاب أخى أبى الاب للاب والام.
قال مالك: وكل شئ سئلت عنه من ميراث العصبة، فإنه على نحو هذا: أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته.
فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه.
فاجعل ميراثه للذى يلقاه إلى الاب الادنى، دون من يلقاه إلى فوق ذلك.
فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقدهم في النسب.
فإن كان ابن أب فقط، فاجعل الميراث له دون الاطراف.
وإن كان ابن أب وأم.
وإن وجدتهم مستوين،