الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٦٠
الطعام.
فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه.
وللمشترى أن يبيع تلك السلعة.
من غير صاحبه الذى ابتاعها منه، بذهب أو ورق أو عرض من العروض.
يقبض ذلك ولا يؤخره.
لانه إذا آخر ذلك قبح.
ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له عن رجل.
بدين على رجل آخر.
قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل.
وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشترى يبيعها ممن شاء.
بنقد أو عرض.
قبل أن يستوفيهما من غير صاحبها الذى اشتراها منه.
ولا ينبغى له أن يبيعها من الذى ابتاعها منه.
إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره.
قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن ييبيعها من صاحبها بعرض ٢ مخالف لها.
بين خلافه.
يقبضه ولا يؤخره.
قال مالك: فيمن سلف دنيانير أو دراهم.
في أربعة موصوفة.
إلى أجل.
فلما حل الاجل.
تقاضى صاحبها.
فلم يجدها عنده.
ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها.
فقال لهالذى عليه الاثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه: إنه لا بأس بذلك.
إذا أخذ تلك الاثواب التى يعطيه قبل أن يفترقا.
فإن دخل ذلك، الاجل، فإنه لا يصلح وإن كان ذلك قبل محل الاجل.
فإنه لا يصلح أيضا.
إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التى سلفه فيها.