الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٤١
فأهريقت عليه دماء.
ثم خلف عليها، هذا تعنى الاخر، فلا أدرى من أيهما هو ؟ قال فكبر القائف.
فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت.
٢٣ - وحدثني مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، أو عثمان بن عفان، قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها.
وذكرت أنها حرة فتزوجها.
فولدت له أولادا.
فقضى أن يفدى ولده بمثلهم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقلو: والقيمة أعدل في هذا، إن شاء الله.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون.
فيقول أحدهم: قد أقر أبى أن فلانا ابنه: إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد.
ولايجوز إقرار الذى أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه.
يعطى الذى شهد له قدر ما يصيبه من المال الذى بيده.
قال مالك: وتفسير ذلك، أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار.
فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار.
ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه.
فيكون على الذى شهد، للذى استلحق، مائة دينار.
وذلك نصف ميراث المستلحق.
لو لحق.
ولو أقر له اذخر أخذ المائة الاخرى.
فاستكمل حقه وثبت نسبه.
وهو أيضا بمنزلة