الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥١٠
فلا فريضة لهن.
ويبدأ بأهل الفرائض المسماة.
فيعطون فرائضهم.
فإن فضل بعد ذلك فضل، كان بين الاخوة للاب.
للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم فإن كان الاخوة للاب والام، امرأتين، أو أكثر من ذلك من لا لاناث، فرض لهن الثلثان.
ولا ميراث معهن للاخوات للاب.
إلا أن يكون معهن أخ لاب.
فإن كان معهن أخ لاب، بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة.
فأعطوا فرائضهم.
فإن فضل بعد ذلك فضل، كان بين الاخوة للاب للذكر مثل حض الانثيين.
وإن لم يفضل شئ، فلا شئ لهم.
ولبنى الام، مع بنى الاب والام، ومع بنى الاب، للحداحد السدس.
وللاثنين فصاعدا الثلث: للذكر مثل حظ الانثى، هم فيه، بمنزلة واحدة، سواء.
١ حدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغة أن معاوية بن أبى سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد.
فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلى تسألني عن الجد.
والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضى فيه إلا الامراء، يعنى الخلفاء.
وقد حضرت الخليفتين قبلك.
يعطيانه النصف، مع الاخ الواحد.
والثلث، مع الاثنين.
فإن كثرت الاخوة، لم ينقصوه من الثلث.