الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٤٩٥
١٠ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن سعد الجارى، مولى عمربن الخطاب، أنه قال: سألت عبد الله بن عمر، عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، أو تموت صردا.
فقال ليس بها بأس.
قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال مثل ذلك.
١١ - وحدثني عن مالك، عن أبى الزناد، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، وزيد بن ثابت، أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا.
١٢ - وحدثني عن مالك، عن أبى الزناد، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسا من أهل الجار، قدموا فسألوا مروان بن الحكم، عما لفظ البحر.
فقال: ليس به بأس.
وقال: اذبهوا إلى زيد بن ثابت، وأبى هريرة فأسألوهما عن ذلك.
ثم ائتونى فأخبروني ماذا يقولان.
فأتوهما، فسألوهما.
فقالا: لا بأس به.
فأتوا مروان فأخبروه.
فقال مروان: قد قلت لكم.
قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان.
يصيدها المجوسى.
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته).