الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٦١
٧١ - قال مالك: الامر عندنا فيما كان مما يوزن.
من غير الذهب والفضة.
من النحاس والشبعه والرصاص والانك والحديد والقضب والتين والكرسف.
وما أشبه ذلك.
مما يوزن.
فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد.
اثنان بواحد.
يدا بيد.
ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلى حدبد.
ورطل صفر.
برطلى صفر.
قال ماك: ولاخير فيه.
اثنان بواحد من صنف واحد.
إلى أجل.
فإذا اختلف الصنفان من ذلك.
فبان اختذفهما.
فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد.
إلى أجل.
فإن كان ا لصنف منه يشبه الصنف الاخر.
وإن اختلفا في الاسم.
مثل الرصاص والانك والشبه والصفر.
فإنى أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد.
إلى أجل.
قال مالك: وما اشتريت من هذه الاصناف كلها.
فلا بأس أن تبيعه.
قبل أن تقبضه.
من غير صاحبه الذى اشتريته منه.
/ ذا قبضت ثمنه.
إذا كنت اشتريته كليلا أو وزنا.
فإن اشتريته جزافا.
فبعه من غير الذى اشتريته منه.
بنقد.
أو إلى أجل.
وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا.
ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا.
حتى تزنه وتستوفيه.
وهذا أحب ما سمعت إلى في هذه الاشياء كلها.
وهو الذى لم يزل عليه أمر الناس عندنا.