الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٨٠
بن أن يعطوا رب السلعة الثمن اذى باعها به.
ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته.
وإن كانت السعلة قد نقض ثمنها، فالذي باعها بالخيار.
إن شاء أن يأخذ سلعته ولاتباعة له في شئ من مال غيرمة.
وفذلك له.
وإن شاؤ أن يكون غريما من الغرماؤ، يحاص بحقه، ولا يأخذ سلعته.
فذلك له.
وقال مالك، فيمن اشترى جارية أو دابة.
فولدت عنده.
ثم أفلس المشترى: فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع.
إلا أن يرغب الغرماء في ذلك.
فيعطونه حقه كاملا.
ويمسكون ذلك.
٨٩ - حدثنى يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا.
فجاءته إبل من الصدقة.
قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره.
فقلت: لم أجد في الابل إلا جملا خيارا رباعيا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطه إياه.
فإن خيار الناس أحسنهم قضاء).