الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٦٥
حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاركين -.
فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها.
فأول الاتمام ستة أشهر.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين - وقال - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها، إلا في الثلث.
قال: وسمعت مالكا يقول، في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف للقتال، لم يجز له أن يقضى في ماله شيئا.
إلا في الثلث.
وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه.
ما كان بتلك الحال.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الاية: إنها منسوخة.
قول الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والافربين - نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عزوجل.
قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التى لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث.
إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت.
وأنه إن أجاز له بعضهم.
وابى بعض.
جاز له حق من أجاز منهم.
ومن أبى، أخذ حقه من ذلك.
قال: وسمعت مالكا يقول في المريض الذى يوصى، فيستأذن ورثته في وصيته وهو