الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٧٥
٥ - حدثنى مالك عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله.
قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله، ان المكاتب إذا كوتب تبعه ماله.
وإن لم يشترطه.
وذلك أن عقد الكتاقه هو عقد الولاء.
إذا تم ذلك.
وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد.
إنها أو لادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما.
لان النسة التى لااختلاف فيها، أن العبد إذا عتق تبعه ماله.
ولم يتبعه ولده.
وأن المكاتنب إذا كوتب، تبعه ماله ولم يتبعه ولده.
قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا، ان العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما.
وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما.
لانهم ليسوا بأموال لهما.
قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا، أن العبد إذا بيع واشترط الذى ابتاعه، ماله.
لم يدخل ولده في ماله.
قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا، أن العبد إذا جرح.
أخذ هو وماله.
ولم يؤخذه ولده.