الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٩٣
فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين.
ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا.
فقال القاسم بن محمد: سبحان الله يقول في كتابه - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - وما هن من الازواج.
٩٢ - وحدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: عدة أم الولد، إذا توفى عنها سيدها، حيضة.
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه كان يقول: عدة أم الولد، إذا توفى عنها سيدها، حيضة.
قال مالك: وهو الامر عندنا.
قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر.
٩٣ - حدثنى يحيى عن مالك، انه بلغه: أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، كانا يقولان: عدة الامة، إذا هلك عنها زوجها، شهران وخمس ليال.
٩٤ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب مثل ذلك.
قال مالك، في العبد يطلق الامة طلاقا لم يبتها فيه، له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهى في عدتها من طلاقه: إنها تعتد عدة الامة المتوفى عنها زوجها.
شهرين وخمس ليال.