الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٦٨
المرأة: ابني.
فقال أبو بكر: خل بينها وببنه.
قال، فما راجعه عمر الكلام.
قال: وسمعت مالكا يقول: وهذا الامر الذى آخذ به في ذلك.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول، في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز.
فيرد ويؤمر الذى قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته.
قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه.
وليس يوم يرد ذلك إليه.
وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها.
فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه.
فبذلك كاننماؤها وزيادتها له.
وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة.
مرغوب فيها.
ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة.
لا يريدها أحد.
فيقبض الرجل السلعة من الرجل.
فيبيعها بعشرة دنانير.
ويمسكها وثمنها ذلك.
ثم يردها وإنما ثمنها دينار.
فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير.
أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار.
أو يمسكها.
وإنما ثمنها دينار.
ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير.
فليس على الذى قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير.
إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه.
قال: ومما يبين ذلك.
أن السارق إذا سرق السلعة.
فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها.
فإن كان يجب فيه القطع.
كان ذلك عليه.
وإن استأخر قطعه.
إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذى يضع عنه