الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٢٦
٨ - حدثنى يحيى عن مالك، عن أبى حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله ! إنى قد وهبت نفسي لك.
فقامت قياما طويلا.
فقال رجل، فقال: يا رسول الله زوجنيها.
إن لم تكن لك بها حاجة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل عندك من شئ تصدقها إياه ؟) فقال: ما عندي إلا إزارى هذه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أعطيتها إياه، جلست لاإزار لك.
فالتمس شيئا) فقال: ما أجد شيئا.
قال: (التمس ولو خاتما من حديد) فالتمس فلم يجد شيئا.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل معك من القرآن شئ ؟) فقال: نعم.
معى سورة كذا، وسورة كذا.
لسور سماها.
فقال له رسلو الله صلى الله عليه وسلم: (قد أنكحتكها بما معك من القرآن).
٩ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال.
قال عمر ابن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا.
وذلك لزوجها غرم على وليها.