الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٢٥
٢٤ - وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبى سفيان، مولى ابن أبى أحمد، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحافلة.
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.
والمحاقلة كراء الارض بالحنطة.
٢٥ - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة.
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر.
والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة.
واستكراء الارض بالحنطة.
قال ابن شهاب: فسألت سعد بن المسيب غعن استكراء الارض بالذهب والورق ؟ فقال: لا بأس بذلك.
قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.
وتفسير المزانبة: أن كل شئ من الجزاف الذى لا يعلم كليه ولا وزنه ولا عدده، ابتيع بشئ مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد.
وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذى لا يعلم كيله من