الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٠٢
بل عليك وفاء حق هذا.
إنما اشتريتها بمالك الذى أعطيتني.
قال مالك: يلزم العامل المشترى أداء ثمنها إلى البائع.
ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما.
وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الاولى.
وإن شئت فابرأ من السلعة.
فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الاول.
وإن أبى،كانت السلعة للعامل.
وكان عليه ثمنها.
قال مالك، في المتقارضين إذا تفاصلا فبقى بيد العامل من المتاع الذى يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك.
قال مالك: كل شئ من ذلك كان تافها، لاخطب له، فهو للعامل.
ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك وإنما يرد، من ذلك، الشئ الذى له ثمن.
وإن كان شيئا له اسم.
مثل الدابة أو الجمل أو الشاذ كونة.
أو أشباه ذلك مما له ثمن.
فإنى أرى أن يرد ما بقى عنده من هذا.
إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.