الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٩٤
صاحبه.
ثم يقبض الذى تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه.
ثم يعجز المكاتب.
قال مالك: إن أحب الذى قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، كان العبدبينهما شطرين.
وإن أبى أن يرد فللذى تمسك بالرق حصة صاحبه الذى كان قاطع عليه المكاتب.
قال مالك: وتفسير ذلك، أن العبد يكون بينهما شطرين.
فيكاتبانه جيمعا.
ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه.
بإذن صاحبه.
وذلك لاربع من جيمع العبد.
ثم يعجز المكاتب.
فيقال للذين قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به، ويكون العبد بينكما شطرين.
إن أبى، كان للذى تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذى قاطع المكاتب عليه خالصا.
وكان له نصف العبد.
فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان للذى قاطع ربع العبد.
لانه أبى أن يرد ثمن ربعه الذى قاطع عليه.
قال مالك، في المكاتب يقاطعه سيده.
فيعتق.
ويكتب عليه ما بقى من قطاعته دينا عليه.
ثم يموت المكاتب وعلهى دين للناس.
قال مالك: فإن سده لاحاص غرماءه باذى عليه من قطاعته و.
لغرمائه أن يبدوا عليه.
قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس.
فيعتق ويصير لا شئ له.
الآن أهل الدين أحق بماله من سيده.
فليس ذلك بجائز له.
قال مالك: الامر عندنا في الرجل يكاتب عبده.
ثم يقاطعه بالذهب.
فيضع عنه مما عليه من الكتابة.
على أن يعجل له ما قاطعه عليه: أنه ليس بذلك بأس.
وإنما كره ذلك من كرهه، لانه أنزله بمنزلة الدين، يكون للرجل على الرجل إيل أجل، فيضع عنه، وينقده.