الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٧٩
قال مالك، في رجل باع من رجل متاعا.
فأفلس المبتاع.
فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا.
ف أحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه.
ويكون فيما لمى جد إسوة القرماء، فذلك له.
قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع.
غزلا أو متاعا أو بقعة من الارض.
ثم أحدث في ذلك الشمترى عملا.
بنى البقعة دارا.
أو نسج الغزل ثوبا.
ثم أفلس الذى ابتاع ذلك.
فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان: إن ذلك ليس له.
ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشترى.
ثم ينظر كم ثمن البقعة ؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ؟ ثم يكونان شريكين في ذلك.
لصاحب البقعة بقدر حصته.
ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان.
قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسائة درهم.
فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم وقيمة البنيان ألف درهم.
فيكون لصاحب البقعة الثلث.
ويكون للقرماء الثلثان.
قال مالك: وكذلك الغزل.
ووغيره.
مما أشبه.
إذا دخله هذا.
ولحق المشترى دين.
لا وفاء له عنده.
وهذا، العمل فيه.
قال مالك: فأما ما بيع من السلع التى لم يحدث فيها لامبتاع شيئا.
إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها.
فصاحبها يرغب فيها والغرماؤ يريدون إمساكها.
فإن الغرماء يخيرون.