الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٦٧
قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره.
ولا يتبين ما فيه.
أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه.
والمنابذة أن ينبد الرجل إلى الرجل ثوبه.
وينبد الاخر إليه ثوبه.
على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا.
فهذا الذى نهى عنه من الملامسة والمنابذة.
قال مالك، في الساج المدرج في جرابه، أو الثوب القبطى المدرج في طيه: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا.
وينظر إلى ما في أجوافهما.
وذلك أن بعهما من بيع الغرر.
وهو منالملامسة قال مالك: وبيع الاعدال على البر نامج، مخالب لبيع الساج في جرابه.
الثوب في طيه.
وما أشبه ذلك.
فرق، بين ذلك، الامر المعمول به.
ومعرفة ذلك في صدور الناس.
وما مضى من عمل الماضين فيه.
وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة.
والتارجة بينهم.
التى لا يرون بها بأسا.
لان بيع الاعدال على البر نامج، على غير نشر، لايراد به الغرر.
وليس يشبه الملامسة.