الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٥٦
٤٣ - حدثنى مالك عن ابن شهاب، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر ابن عبد الله الانصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه.
فإنها للذى يعطاها.
لا ترجع إلى الذى أعطاها أبدا) لانه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث.
٤٤ - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه سمع مكحولا الدمشقي سأل القاسم بن محمد العمرى، وما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم.
وفيها أعطوا.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول وعلى ذلك، الامر عندنها.
أن العمرى ترجع إلى الذى أغعمرها.
إذا لم يقل: هي لك ولعقبك.
٤٥ - وحدثني مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها.
قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت.
فلما توفيت بنت زيد، قبض عبد الله بن عمر المسكن.
ورأس أنه له.