الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦١٠
من ثمن السلعة.
أو من كراء الدابة: وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك، لك باطل بغير شئ.
قال مالك: والامر عندنا، أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح، بالاعبد من الحبشة.
أو من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة، والنفاذ والمعرفة.
لا بأس بهذا أن تشترى منه العبد بالعبدين.
أو بالاعبد.
إلى أجل معلوم.
إذا اختلف فبان اختلافه.
فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل.
وإن اختلفت أجناسهم.
قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه.
إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذى اشتريته منه.
قال مالك: لا ينبغى أن يستثنى جنين في بطن أمه، إذا بيعت.
لان ذلك غرر.
لا يدرى أذكر هم أ مانثى.
أحسن أم قبيح.
أو ناقص أو تام.
أو حى أو ميت.
وذلك يضع من ثمنها.
قال مالك، في الرجل يبتاع العبد أو الوليد بمائة دينار إلى أجل.
ثم يندم البائع.
فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير، يدفعها إليه نقدا.
أو إلى أجل.
ويمحو عنه الماائة دينار التى له.
قال مالك:: لا بأس بذلك.
وإن ندم المبتاع، فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد،