الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٨٢٦
١٣ - حدثنى مالك عن نافع، أن صفية بنت أبى عبيد أخبرته: أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها.
ثم اعترف على نفسه بالزنا.
ولم يكن أحصن.
فأمر به أبو بكر فجلد الحد.
ثم نفى إلى فدك.
قال مالك، في الذى يعترف على نفسه بالزنا.
ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل.
وإنما كان ذلك منى على وجه كذا وكذا.
لشئ يذكره: إن ذلك يقبل منه.
ولا يقام عليه الحد.
وذلك أن الحد الذى هو لله، لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها.
وإما باعتراف يقيم عليه.
حتى يقام عليه الحد.
فإن أقام على اعترافه، أقيم عليه الحد.
قال مالك: الذى أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفى على العبيد إذا زنوا.
١٤ - حدثنى مالك عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن ؟ فقال (إن زنت فاجلدوها.
ثم إن زنت فاجلدوها.
ثم إن زنت فاجلدوها.
ثم بيعوها ولو بضفير).