الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٨١٥
قال مالك: لا يجوز بيع المدبر.
ولا يجوز لاحد أن يشتريه.
إلا أن يشترى المدبر نفسه من سيده.
فيكون ذلك جائزا له.
أو يعطى أحد سيد المدبر مالا.
ويعتقه سيده الذى دبره.
فذلك يجوز له ايضا.
قال مالك: وولاؤه لسيده الذى دبره.
قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر.
لانه غرر.
إذا لا يدرى كم يعيش سيده.
فذلك غرر لا يصلح.
وقال مالك، في العبد يكون بين الرجلين.
فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه.
فإن اشتراه الذى دبره، كان مدبرا كله.
وإن لم يشتره، انتض تدبيره.
إلا أن يشاء الذى بقى له فيه الرق.
أن يعطيه شريكه الذى دبره بقيمته.
فإن أعطاه إياه بقيمته، لزمه ذلك.
وكان مدبرا كله.
وقال مالك، في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا، فأسلم العبد.
قال مالك: يحال بينه وبين العبد.
ويخارج على سيده النصراني.
ولا يباع عليه حتى يتبين أمره.
فإن هلك النصراني وعليه دين، قضى دينه من ثمن المدبر.
إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين.
فيعتق المدبر.