الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٨٠٣
فيه عجزه.
فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له.
أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب.
فليس ذلك له.
ولا على ذلك كاتبه.
وذلك بيد سيده.
إن شاء أذن له في ذلك، وإن شاء منعه.
١٢ - قال مالك: إن المكاتب إذا أعتق عبده، إن ذلك غير جائز له.
إلا بإذن سيده، فإن أجاز ذلك سيده له.
ثم عتق المكاتب.
كان ولاؤه للمكاتب.
وإن مات المكاتب قبل أن يعتق.
كان ولاء المعتق لسيد المكاتب.
وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب.
قال مالك: وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا.
فعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذى كاتبه.
فإن ولاءه لسيد المكاتب.
ما لم يعتق المكاتب الاول الذى كاتبه.
فإن عتق الذى كاتبه، رجع إليه ولاء مكاتبه الذى كان عتق قبله.
وإن مات المكاتب الاول قبل أن يؤدى.
أو عجز عن كتابته، وله ولد أحرار، لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم.
لانه لم يثبت لابيهم الولاء.
ولا يكون له الولاء حتى يعتق.
قال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلين.
فيترك أحدهما للمكاتب الذى له عليه.
ويشح الاخر.
ثم يموت المكاتب.
ويترك مالا.
قال مالك: يقضى الذى لم يترك له شيئا ما بقى له عليه.
ثم يقتسمان المال.
كهيئته لو مات عبدا.
لان الذى صنمع ليس بعتاقة.
وإنما ترك ما كان له عليه.