الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٩٣
ذلك.
ثم مات المكاتب وله مال.
أو عجز.
لم يكن لمن قاطعه شئ من ماله.
ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه.
ويرجع حقه في رقبته.
ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه.
ثم عجز المكاتب.
فإن أحب الذى قاطععه أن يرد الذى أخذ منه من القطعاعة.
وكيون على نصيبه من رقبة المتكاتب كان ذلك له.
وإن مات المكاتب.
وترك مالا.
استئفى الذى بقيت له الكاتبة.
حقه الذى بقى له على المكاتب من ماله.
ثم كان ما بقى من مال المكاتب بين الذين قاطعه وبين شريكه.
على قدر حصصهما في المكتب.
وإن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذى أخذت، ويكون العبد بينكما شطرين.
وإن أبيت، فجميع العبد للذى تمسك بالرق خالصا.
قال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلى، فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه.
ثم يقتضى الذى تمسك بالرق منثل ما قاطع عليه صابح هو أو أكثر من ذلك.
ثم يعجز المكاتب.
قال مالك: فهو بينهما، لانه إنما اقتضى الذى له عليه.
وإن اقتضى أقل مما أخذ الذى قاطعه، ثم عجز المكاتب، فأحب الذى قاطعه أن يرد على صابحه نصف ما تفضله به، ويكون لاعبد بينهما نصفين، فذلك له.
وإن أبى، فجميع العبد للذى لم يقاطعه.
وإن مات المكاتب وترك مالا.
فأحب الذى قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به.
ويكون الميراث بينهما.
فذلك له.
وإن كان الذى تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه.
أو أفضل.
فالميراث بينهما بقدر ملكهما.
لانه إما أخذ حقه.
وقال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلين.
فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن