الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٣٤
إلا نصف الكراء الاول.
ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذى استكرى إليه، لم يكن على المستكرى ضمان.
ولم يكن للمكرى إلا نصف الكراء.
قال: وعلى ذلك، أمر أهل التعدي والخلاف، لما أخذوا الدابة عليه.
قال: وكذلك ايضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا.
لسلع يسميها.
وينهاه عنها.
ويكره أن يضع ماله فيها فيشترى الذى أخذ المال، الذى نهى عنه.
يريد بذلك أن يضمن المال.
ويذهب بربح صاحبه.
فإذا صنع ذلك، فرب المال بالخيار.
إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربع، فعل.
وإن أحب، فله رأس ماله.
ضامنا على الذى أخذ المال وتعدى.
قال: وكذلك، أيضا، الرجل يبضع معه الرجل بضاعة.
فيأمره صاحب المال أن يشترى له سلعة باسمها.
فيخالف فيشترى ببضاعته غير ما أمره به.
ويتعدى ذلك.
فإن صاحب ا لبضاعة عليه بالخيار.
إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله، أخذه.
وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله، فذلك له.
١٤ - حدثنى مالك عن ابن شهاب، أن عبد الملك بن مروان قضى، في امرأة أصيبت مستكرهة، بصداقها على من فعل ذلك بها.