الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٣٣
الرهن أكثر ما ادعى فيه المرتهن، أحلف على ما ادعى.
ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن.
وإن كانت قيمته أقل مما يدعى فيه المرتهن، أحلف على الذى زعم أنه له فيه.
ثم قاصه بما بلغ الرهن.
ثم أحلف الذى عليه الحق.
على الفضل الذى بقى للمدعى عليه.
بعد مبلغ ثمن الرهن.
وذلك أن الذى بيده الرهن، صار مدعيا على الراهن.
فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن، مما ادعى فوق قيمة الرهن.
وإن نكل، لزمه ما بقى من حق المرتهن.
بعد قيمة الرهن.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا في الرجل يستكرى الدابة إلى المكان المسمى.
ثم يتعدى ذلك المكان و يتقدم: إن رب الدابة يخير.
فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذى تعدى بها إليه، أعطى ذلك ويقبض دابته.
وله الكراء الاول.
وإن أحب رب الداب ء، فله قيمة دابته من المكان الذى تعدى منه المستكرى، وله الكراء الاول.
إن كان استكرى الدابة البدأة.
فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا، ثم تعدى حين بلغ البلد الذى استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الاول.
وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة.
فتعدى المتعدى بالدابة.
ولم يجب عليه.