الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٣١
قال يحيى: سمعت مالكا يقول، في الرجلين يكون لهما رهن بينهما.
فيقوم أحدهماببيع رهنه.
وقد كان الاخر أنظره بحقه سنة.
قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن.
ولا ينقض حق الذى أنظره بحقه.
بيع له نصف الرهن الذى كان بينهما.
فأوفى حقه.
وإن خيف أن ينقص حقه.
بيع الرهن كله.
فأعطى الذى قام ببيع رهنه، حقه من ذلك.
فإن طابت نفس الذى أنظره بحقه، أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن.
وإلا حلف المرتهن.
أنه ما أنظره إلا ليوقف لى رهني على هيئته.
ثم أعطى حقه عاجلا.
قال: وسمعت مالكا يقول، في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال: إن مال العبد ليس برهن.
إلا أن يشترطه المرتهن.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن.
أقر الذى عليه الحق بتسمية الحق.
واجتمعا على التسمية.
وتداعيا في الرهن.
فقال الراهن: قيمته عشرون دينارا.
وقال المرتهن: قيمته دنانير.
والحق الذى للرجل فيه عشرون