الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٢٥
كتاب الله وجده ؟ فإن أقر بهذا فليقرر باليمن مع الشاهد.
وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عزوجل.
وأنه ليكفى من ذلك ما مضى من السنة.
ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة.
ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك.
إن شاء الله تعالى.
قال يحيى قال مالك، في الرجل يهلك وله دين، لعيه شاهد واحد، وعليه دين للناس، لهم فيه شاهد واحد.
فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم.
قال: فإن الغرماء يحلفونويأخدون حقوقهم.
فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شئ.
وذلك أن الايمان عرضت عليهم قبل، فتركوها.
إلا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا.
ويعلم أنهم إنما تركوا الايمان من أجل ذلك.
فإنى أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقى بعد دينه.
٨ - قال يحيى: قال مالك، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن، أنه كان يحضر عمر ابن عبد العزيز وهو يقضى بين الناس.
فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا، نظر.
فإن