الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧١٥
قال مالك، في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة.
بثمن إلى أجل.
فأراد الشريك أن يأخذ بالشفعة.
قال مالك: إن كان مليا، فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الاجل.
وإن كان مخوفا أن لا يؤدى الثمن إلى ذلك الاجل، فإذا جاءهم بحميل ملى ثقة مثل الذى اشترى منه الشقص في الارض المشتركة، فذلك له.
قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته.
وإن طالت غيبته.
وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة.
قال مالك، في الرجل يورث الارض نفرا من ولده ثم يولد لاحد النفر.
ثم يهلك الاب.
فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الارض.
فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته، شركاء أبيه.
قال مالك: وهذا الامر عندنا.
قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم.
يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلا فقليلا.
وإن كان كثيرا فبقدره.
وذلك إن تشاحوا فيها.
قال مالك: فأما أن يشترى رجل من رجل من شركائه حقه.
فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي.
ويقول المشترى: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك.
وإن شئت أن تدع فدع.
فإن المشترى إذا خيره في هذا وأسلمه إليه.
فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها.
أو يسلمها إليه.
فإن أخذها فهو أحق بها.
وإلا فلا شئ له.