الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٠٥
جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء.
وإنما أعطى الاول الماء كله.
لانه أنفق.
ولو لم يدرك شيئا بعمله، لم يعلق الاخر من النفقة شئ.
قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط.
ولم يكن على الداخل في المال شئ.
إلا أنه يعمل بيده.
إنما هو أجير ببعض الثمر.
فإن ذلك لا يصلح.
لانه لا يدرى كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه.
لا يدرى أيقل ذلك ام يكثر ؟.
قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغى له أن يستثنى من المال ولا من النخل شيئا دون صاخحبه.
وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك.
يقول: اساقيك على أن تعمل لى في كذا وكذا نخلة.
وتسقيها وتأبرها.
أقارضك في كذا وكذا من المال.
على أن تعمل لى بعشرة دنانير.
ليست ممما أقارضك عليه.
فإن ذلك لاى نبغى ولا يصلح.
وذلك الامر عندنا.
قال مالك: والسنة في المساقاء التى يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقى، شدالحظار، وخم العين، وسرور الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجذ الثمر.
هذا وأشباهه.
علىأن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك.
أو كثر إذا تراضيا عليه.
غير أن صاحب الاصل لا يشترط ابتداء عمل جديد.
يحدثه العامل فيها.
من بئر يحتفرها.
أو عين يرفع رأسها.