الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٠٤
يا معشر اليهود ! والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى وماذاك بحامل على أن أحيف عليكم.
فأما عرضتم من الرشوة فإنها سخت.
وإنا لا نأكلها.
فقالوا: بهذا قامت السموات والارض.
قال مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض، فهو له.
قال مالك: وإن اشترط صاحب الارض أنه يزرع في البياض لنفسه، فذلك لا يصلح.
ولانالرجل الداخل في المال، يسقى لرب الارض.
فذلك زيادة اردادها عليه.
قال: وإن اشترط الزرع بينهما، فلا بأس بذلك.
إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال.
البذر والسقى والعلاج كله.
فإن اشترط الداخل في املال على رب المال أن البذر عليك.
كان ذلك غير جائز.
لانه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه.
وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة.
ولا يكون على رب المال منها شئ.
فهذا وجه المسافاة المعروف.
قال ملاك، في العين تكون بين الرجلين.
فينقطع ماؤها.
فيريد أحدهما أن يعمل في العين.
ويقول الاخر: لاأجد ما أعمل به: إنه يقال للذى يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق.
ويكون لك الماء كله.
تسقى به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت.
فإذا