الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٩٩
١٤ - قال يحيى: قال مالك، في رجل أسلف رجلا مالا.
ثم سأله الذى تسلف المال أن يقره عنده قراضا.
قال مالك: لاأحب ذلك حتى يقبض ماله منه.
ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء، أو يمسكه.
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا.
فأخبره أنه قد اجتمع عنده.
وسأله أن يكتبه عليه سلفا.
قال: لاأحب ذلك.
حتى يقبض منه ماله.
ثم يسلفه إياه إن شاء، أو يمسكه.
وإنما ذلك، مخافة أن يكون قد نقص فيه.
فهو يجب أن يؤخره عنه.
على أن يزيده فيه ما نقض منه.
فذلك مكروه.
ولا يجوز ولا يصلح.
١٥ - قال يحيى: قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا.
فعمل فيه فربح.
فأراد أن يأخذ حصته من الربح.
وصاحب المال غائب.
قال: لا ينبغى له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال.
وإن أخذ شيئا فهو له ضامن.
حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه.
قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا.
والمال غائب عنهما.
حتى يحضر المال فيستوفى صاحب المال رأس ماله.
ثم يقتسمان الربح على شرطهما.
قال مالك، في رجل أخذ مالا قراضاغ.
فاشترى به سلمة.
وقد كان عليه دين.
فطلبه