الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٩٧
١١ - قال يحيى: قال مالك، في رجل معه مال قراض.
فهو يستنفق منه ويكتسى: إنه لا يهب منه شيئا.
ولا يعطى منه سائلا ولاغير.
ولا يكافى فيه أحدا.
فأما إن اجتمع هو وقوم.
فجاؤا بطعام وجاء هو بطعام.
فأرجو أن يكون ذلك واسعا.
إذا لم يتعمد أن يتفقض عليهم.
فإن تعمد ذلك، أو ما يشبهه، بغير إذن صاحب المال، فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال.
فإن حلله ذلك، فلا بأس به.
وإن أبى أن يحلله، فعليه أن يكافئه بمثل ذلك.
إن كان ذلك شيئا له مكافاة.
١٢ - قال يحيى: قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في رلج دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلمة.
ثم باع السلعة بدين.
فربح في المال.
ثمك هلك الذى أخذ المال.
قبل أن يقبض المال.
قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم.
إذا كانوا أمناء على ذلك.
فإن كرهوا أن يقتضوه، خلو بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا أن يقتضوه.
ولا شئ عليهم.
ولا شئ لهم.
إذا أسماموه إلى رب المال.
فإن اقتضوه.
فلهم فيه من الشرط والنفقة، مثل ما كان لابيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم.