الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٨٢
إنى أسلفت رجلا سلفا.
واشترطت عليه افضل مما استلفته.
فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا.
قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثه وجوه.
سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله.
وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا.
قال: فيكف تأمرني يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة.
فإن أعطاك مثل الذى أسلفته قبلته.
وإن أطاك دون الذى أسلفته فأخذته أجرت.
وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر.
شكره لك ولك أجر ما أنظرته.
٩٣ - وحدثني مالك عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.
٩٤ - وحدثني مالك، انه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه.
وإن كانت قبضة من علف، فهو ربا.
قل مالك: الامر المجتمع عليه عندنا.
أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحليفةمعلومة.
فإنه لا بأس بذل.
وعليه أن يرد مثله.
وإلا ماكان من الولائد.
فإنه يخاف، في ذلك، الذريعة إلى إحذل ما لاحيل.
فلا يصلح.
وتفسير ماكره من ذكل.
أن يستسلف