الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٧٧
يأخذ من الذى أشركه الثمن.
ويطلب الذى أشرك بيعه الذى باعه السلعة بالثمن كله.
إلا أن يشترط المشرك على الذى اشرك بحضرة البيع.
وعند مبايعة البائع الاول.
وقبل أن يتفاوت ذلك.
أن عهدتك على الذى ابتعت منه.
وإن تفاوت ذلك.
وفات البائع الاول.
فشرط الاخر باطل.
وعليه العهدة.
قال مالك، في الرجل يقول للرجل: اشترط هذه السلعة بينى وبينك.
وانقد عنى وان ا أبيعها لك: إن ذلك لا يصلح.
حين قال: انقد عنى وأنا أبيعها لك.
وإنما ذلك سلف يسلفه إياه.
على أن يبيعها له.
ولو أن تلك السلعة هلكت.
أو فاتت.
أخذ ذلك الرجلالذى نقد الثمن.
من شريكه ما نقد عنه.
فهذا من السلف الذى يجر منفعة.
قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة.
فوجبت له.
ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جيمعا.
كان ذلك حلالا لا بأس به.
وتفسير ذلك: أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة.
على أن يبيع له النصف الاخر.