الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٧١
٧٩ - حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه.
ما لم يتفرقا.
إلا بيع الخيار).
٨٠ - وحدثني مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما بيعين تبايعا.
فالقول ما قال البائع.
أو يترادان).
قال ملاك، فيمن باع من رجل سلعة.
فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا.
فإن رضى فقد جاز البيع.
وإن كره فلا بيع بيننا.
فيتبايعان على ذلك.
ثم يندم المشترى قبل أن يستشير البائع فلانا: إن ذلك البيع لازما لهما.
على ما وصفا.
ولا خيرا للمبتاع.
هو لازم له.
إن أحب الذى اشترط له البائع أن يجيزه.
قال مالك: الامر عندنا في الرجل يشترى السلعة من الرجل.
فيختلفان في الثمن.
فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير.
ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير.
إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطاها للمشترى بما قال.
وإن شئت فالحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت.
فإن