الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٦٩
المتاع، كان للمشترى بالثمن الذى ابتاعه به البائع.
ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به.
على ما ربحه المبتاع.
قال ملاك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر.
ثم جاؤه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا.
وقد فاتت السلعة.
خير البائع.
فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه.
إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذى وجب له به البيع أول يوم.
فلا يكون له أكمثر من ذلك.
وذلك مائة دينار وعشرة دنانير.
وإن أحب ضرب له الربح على التسعين.
وإلا أن يكون الذى بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة.
فيخير في الذى بلغت سلعته.
في رأس ماله وربحه.
ذلك تسعة وتسعون دينارا.
قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة.
فقال: قالم على بمائة دينار.
ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا.
خير المبتاع.
فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذى ابتاع به لعى حساب ما ربحه.
بالغا ما بلغ.
إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذى ابتاع به المسلعة.
فليس له أن ينقض رب السلعة من الثمن الذى ابتاعها به.
لانه قد كان رضى بذلك.
وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل.
فليس للمبتاع في هذا حجة على لا بائع.
بأن يضع من الثمن الذى ابتاع به على البر نامج.