الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٦٣
٧٢ - حدثنى يحيى عن مالك، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.
٧٣ - وحدثني مالك، أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لى هذا البعير بنقد.
حتى أبتاعه منك إلى أجل.
فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر.
فكرهه ونهى عنه.
٧٤ - وحدثني مالك، أنه بلغه أن ذجلا قال لرجل: ابتع لى هذه البعير بنقد.
حتى ابتاعه منك إلى أجل.
فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر.
فكرهه ونهى عنه.
٧٤ - وحدثني مالك، أه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا.
أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل.
فكره ذلك ونهى عنه.
قال مالك، في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا.
أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل.
قد وجبت للمشترى بأحلد الثمنين: أنه لا ينبغى ذلك.
لانه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل.
وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التى إلى أجل.
قال مالك، في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار، نقدا.
أو بشاء موصوفة، إلى أجل.
قد وجب عليه بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغى.
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة.
وهذا من بيعتين في بيعة.