الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٤٣
٤٧ - حدثنى يحيى عن مالك، عن أبى الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمانابن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل.
ثم يشترى بالذهب تمرا، قبل أن يقبض الذهب.
٤٨ - وحدثني عن مالك، عن كثير بن فرقد، أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم: عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشترى بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب ؟ فكره ذلك، ونهى عنه.
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، بمثل ذلك.
قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، وابن شهاب، عن لا يبيع الرجل حنطة بذهب.
ثم يشترى الرجل بالذهب تمرا.
قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذى اشترى منه الحنطة.
فأما أن يشترى بالذهب التى باع بها الحنطة، إلى أجل، تمرا من غير بائعه الذى باع منه الحنطة.
قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذى اشترى منه التمر على غريمه الذى باع منه الحنطة.
بالذهب التى له عليه.
في ثمر التمر.
فلا بأس بذلك.
قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم، فلم يروا به بأسا.