الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٣٥
٣٥ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبداله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب.
إلا مثلا بمثل.
ولا تشفوا بعضها على بعض.
ولا تبيعوا الورق بالورق.
إلا مثلا بمثل.
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز.
وإن استنظرك إلى أن يلج بيته.
فلا تنظره.
إنى أخاف عليكم الرماء.
والرماء هو الربا.
٣٦ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار.
والدرهم بالدرهم.
والصاع بالصاع.
ولا يباع كالى بناجز.
٣٧ - وحدثني عن مالك، عن أبى الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لاربا إلا في ذهب أو في فضة.
أو ما يكال أو يوزن.
بما يؤكل أو يشرب ٣٧ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب قيقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الارض.
قال مالك: ولا بأس أن يشترى الرجل الذهب بالفضة.
والفضة بالذهب.
جزافا.
إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ.
فأما الدراهم المعدودة.
والدنانير المعدودة.
فلا ينبغى لاحد أن يشترى شيئا من ذلك جزافا.
حتى يعلم ويعد.
فإن اشترى ذلك جزافا، فإنما يراد