الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦١٦
٥ - حدثنى يحى عن مالك، عن ابن شهاب، أن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،أخبره: أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية.
واشترطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن الذى تبيعها به.
فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك، عمر بن الخطاب.
فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لاحد.
٦ - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة، إلا وليدة، إن شاء باعها.
وإن شاء وهبها.
وإن شاء أمسكها.
وإن شاء صنع بها ما شاء.
قال مالك، فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغى للمشترى أن يطأها.
وذلك، أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها.
فإذا كان لا يملك ذلك منها، فلم يملكها ملكا تاما.
ذنه قد استثنى عليه فيها ما ملكه بيده غيره.
فإذا دخل هذا الشرط، لم يصلح.
وكان بيعا مكروها.