الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦١٢
جارية استحل فرجها بملكه آياها.
وإن عتق العبد، أو كاتب، تبعه ماله.
وإن أفلس، أخذ الغرماء ماله.
ولم يتبع سيده بشئ من دينه.
٣ - حدثنى يحيى عن مالك، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن أبان بن عثمان، وهشام بن إسماعيل، كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق.
في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة.
وعهدة السنة.
قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الايام الثلاثة، من حين يشتربان حتى تنقضي الايام الثلاثة.
فهو من البائع.
وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص.
فإذا مضت السنة.
فقد برئ البائع من العهدة كلها.
قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث، أو غيرهم بالبراءة، فقد برى من كل عيب.
ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمة.
فإن كان علم عيبا فكتمه، لم تنفعه البراءة.
وكان ذلك البيع مردودا.
ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.