الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٨٥
وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول، فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهى طالق: إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شئ عليه.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
قال مالك، في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق.
وكل امرأة أنكحها فهى طالق.
وماله صدقه إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث.
قال: أما نساؤه، فطلاق كما قال.
وأما قوله: كل امرأة أنكحها فهى طالق.
فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها، أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك.
وليتزوج ما شاء.
وأما ماله فليتصدق بثلثه.
٧٤ - حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل، سنة.
فإن مسها، وإلا فرق بينهما.
٧٥ - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب: متى يضرب له الاجل ؟ أمن يوم يبنى بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان ؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان.