الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٧٦
قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذى قال بعض الناس على عمر بن الخطاب، أنه قال: يحير زوجها الاول إذا جاء، في صداقها أو في امرأت ه.
قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب قال، في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنا، ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت: أنه إن دخل بها زوجها الاخر، أولم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الاول الذى كان طلقها، إليها.
قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى، في هذا، وفي المفقود.
٥٣ - حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض.
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تظهر، ثم إن شاء أمسك بعد.
وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التى أمرى الله أن يطلق لها النساء).
٥٤ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين،