الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٧٥
٥١ - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول، من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد.
ليس بيد غيره من طلاق ه شئ.
فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته، فلا جناح عليه، قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا، نفقة وإن كانت حاملا.
إذ لم يكن له عليها رجعة.
قال مالك، وليس على حر أن يسترضع لابنه، وهو عبد قوم آخرين.
ولا على عبد أن نيفق من ماله على ما يملك سيده، إلا بإذن سيده.
٥٢ - حدثنى يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر ابن الخطاب قال: ايما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ؟ فإنها تتنظر أربع سنين.
ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا.
ثم تحل.
قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، فدخل بها وجها أو لم يدخل بها.
فلا سبيل لزوجها الاول إليها.
قال مالك: وذلك الامر عندنا.
وإن أردكها زوجها قبل أن تتزوج، فهو أحق بها.