الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٧٠
البقية موالى أمه.
وإن كانت مولاة.
وإن كانت عربية ورثت حقها.
وورث إخوته لامه حقوقهم.
وكان ما بقى للمسلمين.
قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك.
وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
٣٧ - حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير، أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها.
ثم بداله أن ينكحها.
فجاء فذهبت معه أسأل له.
فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك.
فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك.
قال: فإنما طلاقي إياها واحدة.
قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
٣٨ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الاشج، عن النعمان بن أبى عياش الانصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمر ابن العاص، عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يمسها.
قال عطاء: فقلت إنما طلاق البرك واحدة.
فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص.
الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجها غيره.