الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٦٩
إحداهن فأصابها.
وذك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - والذين يرمون أزواجهم - فهن من الازواج.
وعلى هذا، الامر عندنا.
قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الامة المسلمة، أو الحرة النصرانية.
أو اليهودية، لاعنها.
قال مالك، في الرجل يلاعن امرأته فينزع، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد.
ولم يفرق بينهما.
قال مالك، في الرجل يطلق امرأته.
فإذا مضت الثلاثة الاشهر قالت المرأة: أنا حامل.
قال: إن أنكذ زوجها حملها، لاعنها قال مالك، في الامة المملوكة لاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه لا يطؤها، وإن ملكها.
وذلك أن السنة مضت، أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا.
قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصف الصداق ٣٦ - حدثنى يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى.
وإخوته لامه حقوقهم.
ويرث