الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٦٨
من الكاذبين.
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين -.
قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لايتنا كحان أبدا.
وإن أكذب نفسه جلد الحد.
والحق به الولد.
ولم ترجع إليه أبدا.
وعلى هذه، السنة عندنا، التى لاشك فيها، ولا اختلاف.
قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا.
ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنرك حملها.
لاعنها إذا كانت حاملا.
وكان حملها يشبه أن يكون منه.
إذ ادعاته.
ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذى يشك فيه.
فلا يعرف أنه منه.
قال: فهذا الامر عندنا.
والذى سمعت من أهل العلم.
قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته، بعد أن يطلقها ثلاث ا.
وهى حامل.
ويقر بحملها.
ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها، جلد الحل.
ولم يلاعنها.
إن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاث ا، لاعنها.
قال: وهذا الذى سمعت.
قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه.
ويجرى مجرى الحر في ملاعنته.
غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد.
قال مالك: والامة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج