الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٥٨
قال مالك، في الرجل يولى من امرأته، ثم يطلقها، فتنقضى الاربعة الاشهر قبل انقضاء عدة الطلاق.
قال: هما تطليقتان.
إن هو وقف ولم يفي.
وإن مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر، فليس الابلاء بطلاق.
وذلك أن الاربعة الاشهر التى كانت توقف بعدها، مضت وليست له، ويؤمئذ، بامرأة.
قال مالك: ومن حلف أن لايطأ امرأته يوما أو شهرا، ثم مكث حاتى ينقضى أكثر من الاربعة الاشهر، فأما من حلف على أكثر من الاربعة الاشهر.
فأما من حلف أن لاى طأ امرأته أربعة أشهر، أو أدنى من ذلك، فلا أرى عليه إيلاء.
لانه إذا دخل الاجل الذى يوقف عنده، خرج من يمينه، ولم يكن عليه وقف.
قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لايكوز إيلاء.
وقد بلغني أن على بن أبى طالب سئل عن ذلك، فلم يره إيلاء.
حدثنى يحيى عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد ؟ فقال: هو نحو إيلاء الحر.
وهو عليه واجب.
وإيلاء العبد شهران.